- شروط البيع في الفقه - موضوع
أما الكتاب فقد قال تعالى
{
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
والعقود هي العهود ، وقال تعالى:
وإذا قلتم فاعدلوا ولو
كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا}
وقال تعالى
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا}
فقد أمر الله بالوفاء بالعقود ، وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد
الله وبالعهد ، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه ، بدليل قوله
تعالى
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل}
فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن
الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع ، إنما
أمر بالوفاء به ، وهذا قرنه الصدق في قوله
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا}... وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به
علم أن الأصل صحة العقود والشروط ، إذ لا
معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره ، وحصل به مقصوده ، ومقصود العقد: هو الوفاء به ، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد ، دل على أن
الأصل فيها الصحة والإباحة "
وأجاب
على الاحتجاج بحديث ( ليس في كتاب الله) بقوله: "
وأما قوله صلى الله عليه وسلم
( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب
الله أحق ، وشرط الله أوثق) فالشرط يراد به المصدر تارة ، والمفعول أخرى ، وكذلك الوعد والخلف ،
ومنه قولهم درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا ـ والله أعلم ـ
المشروط ، لا
نفس المتكلم ، ولهذا قال: (
وإن كان مائة شرط) أي: وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط ، وإنما
المراد تعديد المشروط ، والدليل على ذلك قوله: (
كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق)
، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط ، وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما
يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه ، بأن يكون المشروط مما حرمه
الله تعالى ، وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله تعالى ، فلم
يخالف كتاب الله وشرطه...... فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن
من الأفعال المباحة ، أو يقال: ليس في كتاب الله: أي ليس في كتاب
الله نفيه ، كما قال (
سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم) أي: بما تعرفون خلافه ، وإلا فما لا يعرف كثير
"
[ مجموع
الفتاوى 29/ 132ـ161]
ومعنى
كلامه أن مقصود حديث ( كل شرط ليس في كتاب
الله فهو باطل) أي كل مشروط حرمته الشريعة ، فهو باطل ، وليس
مقصوده أن كل شرط زائد على العقد محرم إلا ما كان منصوصا عليه.
شروط البيع في الفقه - موضوع
شروط البيع في الفقه
أن يكون كلّ من البائع والمشتري عاقلاً، ومميزاً، وحراً، وبالغاً. التراضي بين العاقدين. أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه في التصرف فيه؛ فلا يجوز لشخص أن يبيع ما ليس له. أن يكون المبيع معلوماً لكلّ من البائع والمشتري، سواء أكان ذلك برؤية أم صفة. أن يكون الثمن معلوماً للبائع والمشتري. أن يكون المبيع المعقود عليه موجوداً؛ فمثلاً لا يجوز بيع ثمر لم ينعقد بعد على الشجر، ولا جنين في البطن. أن توجد القدرة على تسليم المبيع؛ فمثلاً لا يجوز بيع سمك في بحر، ولا طير في السماء. أن يكون المبيع منتفعاً به شرعاً كالمأكل والمشرب، وألا يكون محرماً شرعاً كالخمر ولحم الخنزير. ألا يكون البيع محدداً بوقت معين؛ كالبيع مثلاً لمدة عام أو شهر أو نحو ذلك. أقسام البيع الرئيسية
يُقسم البيع حسب نوع المبيع إلى أربعة أنواع هي: البيع المطلق، وبيع السَّلَم، وبيع الصرف، وبيع المقايضة. يُقسم البيع حسب طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: بيع المساومة، وبيع المزايدة، وبيوع الأمانة التي تنقسم بدورها إلى أنواع ثلاثة هي: بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة. يُقسم البيع حسب كيفية الثمن إلى أربعة أنواع هي: بيع النقد أو منجز الثمن، وبيع مؤجل الثمن، وبيع مؤجل المثمن، وبيع مؤجل العِوضين.
- افضل الجوالات 2019
- وفاة مساعد الرشيدي:هل توفي ؟ اسباب الوفاة وسيرته الذاتية احد اهم شعراء الخليج العربي - ثقفني
- الفرق بين الشروط البيع والشروط في البيع
- العملات الاسلامية القديمة واسعارها
- القنوات العربية
- الخطوط السعودية حجز رحلة
- بحث عن نظام الويندوز
- ثلاجة سامسونج نوفروست بتكنولوجيا التبريد المزدوج، 2 باب، سعة 321 لتر، فضي - RT32K5000S8/MR
- برامج سوفت وير لينوفو
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:
1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة. 2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع. أولاً: الشروط العامة [1]:
1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. وهذه الجهالة أربعة أنواع:
أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا. ب- جهالة الثمن. ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط. د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً. 2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي. 3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد. 4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم.
- نساء ثريات يبحثن عن زوج
- شركة تيك ميل
- اسئلة شخصية حلوة
- وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام